سياسة

مجلس النواب يصادق على أربعة مشاريع قوانين مرتبطة بمجالات السمعي البصري والحقوقي والطبي والفلاحي

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمجال السمعي البصري، وبتنظيم مؤسسة الوسيط، وبالمساعدة الطبية على الإنجاب، وبالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.

وهكذا، صادق مجلس النواب، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، وبحضور، محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، وأناس الدكالي، وزير الصحة، وحمو أوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، على مشروع قانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وسيمكن المشروع من تنظيم مجال الاتصال السمعي البصري، بما يساهم في سريان المعلومة والخبر وفق مبادئ النزاهة والمسؤولية والحرية والديمقراطية، وذلك لمسايرة التحولات المستمرة التي يعرفها هذا القطاع ولمواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة في زمن التطور الرقمي. وقد صادق مجلس النواب على هذا المشروع بالأغلبية.

كما وافق المجلس، حسب بلاغ له، على مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط، والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في قراءة ثانية، يقضي بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط وفق أحكام الفصلين 162 و171 من الدستور، بتمكين المغرب من مؤسسة للوساطة الإدارية المؤسساتية حديثة وناجعة وفعالة، تدافع عن المشروعية القانونية والإنصاف والعدل، وتشكل ملجأ للمواطنين من التجاوزات الإدارية والتعسفات في استعمال السلطة العمومية، وآلية مرجعية لتقديم مقترحات للإصلاح والتأهيل الإداري.

وفي قراءة ثانية كذلك، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 47.14، يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يهدف إلى تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد شروط ممارسة تقنيات هذه المساعدة، وتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة في هذا المجال، وإحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة لهذا الغرض لعمليات التفتيش، للتأكد من مدى احترامها للمبادئ والشروط الواردة في مشروع القانون.

من جهة أخرى، يدخل مشروع القانون رقم 51.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في قراءة ثانية، في إطار توسيع مجال تطبيق القانون رقم 25.06 ليشمل المنتوجات البحرية، وتثمين المنتوجات البحرية عبر مقاربة التميز والرفع من الجودة، وإلى مراجعة المادة 17 من القانون 25.06 المتعلقة بأعضاء اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة قصد إدخال الممثلين التابعين للمؤسسات التي تم إحداثها بقطاعي الفلاحة والصيد البحري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى