الرئسيةسياسة

أمام تهديد النقابات للحكومة بصيف ساخن وتحدي من الوزير…السكوري يبسط ما يراه خلافات واتفاقات بخصوص القانون التنظيمي للإضراب

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث بسط الوزير التحديات والنقاط غير الموجودة في النسخة الحالية من القانون التنظيمي للإضراب، وحيث أكد ضرورة تخصيص مادة توضح منذ البداية ما هو هذا القانون، وما هي للمرجعيات، وأولها الدستور وما يليه من تشريعات دولية ومواثيق. ثم أيضا تحديد ما هو الإضراب، مفيدا أنه تلقى تساؤلات من النقابات بشأن أنواع من الإضراب المصنفة ممنوعة، مؤكدا وحود الاستعداد لإعادة النظر فيها.

وشدد الوزير خلال كلمته، على ضرورة إعطاء إمكانية في القانون ليكون الإضراب وطنيا، ثم الإضرابات القطاعية في القطاع العام والخاص، ثم الإضرابات التي تكون وسط المرافق العمومية ووسط المقاولات والمؤسسات، قائلا: “نحن لا نريد أن تكون هناك معالجة تقنية للموضوع.. بل أن نعطي للناس حقوقهم للتعبير عليها، لتكون هناك حرية في التعبير، وأن يكون في إطار واضح فقط”.

الوزير أبرز من خلال مداخلته النقط التي يوجد فيها خلافات بين الحكومة والنقابات تتمثل في، الجهة الداعية للإضراب، ثم أسباب ودوافع الإضراب، فآجال الإضراب، وأخيرا التجريم والعقوبات، مؤكدا أن كل هذه القضايا يوجد فيها نقط بيضاء وفراغات يجب تحديدها والإجابة عنها.

يشار في هذا الصدد، أن خلافات واسعة بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، جرت بين يونس السكوري، والمركزيات النقابية سواء ا تلك الممثلة في الحوار الاجتماعي أو بفرق في مجلس المستشارين، رفع فيها الوزير التحدي بعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بأجندة سياسية محددة وبدعم من الأغلبية الحكومية، و بتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قصد المصادقة عليه وإخراجه نهاية السنة في الجريدة الرسمية.

وأطلقت النقابات تهديدا موجها للحكومة بصيف ساخن من خلال سلسلة إضرابات إذا تحداها الوزير وعرض النسخة القديمة للنقاش بدعم من الأغلبية الحكومية بمجلس النواب عوض مجلس المستشارين الذي يضم في صفوفه ممثلين عن النقابات.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون الإضراب، يتكون من 49 بندا، وتنص المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، ويعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”. كما يتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول وينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.

و حسب المادة 13، يمنع على المضربين عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.

كما، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل. وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.

هذا، وكانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قد عبرت عن رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يتناقض مع المواثيق الدولية و مع الدستور كذلك،و لابد من ضمان الحق في ممارسة الإضراب بدل تقييده وتكبيله، و نؤكد على ضرورة استمرار الحوار حول هذا القانون التنظيمي للوصول إلى صيغة متوافق حولها تنسجم مع المرجعية الدولية، مؤكدة كذلك، أن الحكومة مطالبة بالمصادقة على الاتفاقية الأساسية 87 والتي نعتبر أنها تشكل مرتكزا أساسيا لحماية وضمان حق في الإضراب، خاصة في ظل مستجدات النقاش على المستوى الدولي بعد إحالة الموضوع على محكمة العدل الدولية لإبداء الرأي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى