أحالت الحكومة المغربية يوم الخميس 9 يناير 2025 مشروع قانون المسطرة الجنائية على مكتب مجلس النواب، ليدخل مرحلة المناقشة داخل المؤسسة التشريعية، بعد مرور أشهر على مصادقة مجلس الحكومة عليه.
ومن بين الإجراءات التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والقانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية، النص الذي بمقتضاه تمنع الجمعيات من رفع دعاوى تتعلق بالفساد، حيث تم الإبقاء على صيغة نفس المادة، وهو ما يرشح أن موضوع هذه المادة سيكون محل جدل كبير في الأوساط السياسية والحقوقية.
واثارت هذه الاجراءات التي تقيد عمل جمعيات المجتمع المدني، انتقادات من قبل منظمات حقوقية، التي اعتبرته مساساً بدور المجتمع المدني في مراقبة الشأن العام ومكافحة الفساد الإداري.
واحتفظت خاصة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي عرض على مجلس النواب، نفس الصيغة التي تقول:
« لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم «الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية «للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك ».
وتضيف المادة انه: « خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه « إذا تعلق الأمر بحالة التلبس ».
وتثير هذه المادة من مشروع قانون المسطرة الجنائية في المغرب جدلًا كبيرًا بسبب تقييدها لصلاحيات الجمعيات في تحريك الشكايات المتعلقة بقضايا الفساد. ينص التعديل المقترح على أن الحق في تقديم الشكايات يقتصر على “الأشخاص المتضررين بشكل مباشر”، مما يعني منع الجمعيات أو الهيئات غير المتضررة مباشرة من تقديم شكايات بشأن قضايا الفساد أو الجرائم ذات الطابع العام.