
اعتبرت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
جاء ذلك في قرار للمحكمة الدستورية، حيث أكدت فيه، أنه وبمقتضى ممارستها لصلاحياتها المخولة لها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، حيث ينحصر دورها في مراقبة النص المحال إليها، انطلاقا من مدى احترامه للدستور، شكلا وموضوعا، تقيدا بالمبدأ الملزم الدستورية القواعد القانونية المعبر عنه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور.
وأوردت أن مضمون الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من هذه المادة، ليس سوى تذكير بالمبادئ الدولية وبالمرجعيات والمواثيق ذات الصلة بممارسة حق الإضراب وتذكير بمبادئ مقررة أو أهداف محددة أو حقوق مضمونة، بمقتضى الدستور أو مستفادة من أحكامه، أو تنصيصا على غايات رامها المشرع من اتخاذ القانون التنظيمي المحال، ولا تتضمن أي حكم يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفيما يتعلق بالمادة 5 التي تنص على أنه “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”. قالت المحكمة إنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات الممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
اما المادة 12، فاعتبر قرار المحكمة أن شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره وكفلت للعاملين بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
واوضحت أن الدستور أسند، بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 29 منه إلى قانون تنظيمي تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مما يتعين معه ألا يتعدى التشريع وفق القانون التنظيمي، نطاق ما حدده له الدستور من موضوعات، احتراما لسموه
وخلصت إلى أن المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ أحكام عامة، لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغابات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.