
حدد مشروع القانون الجديد المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وضوابط استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية، قائمة للجرائم التي تمنع أصحابها من التسجيل في اللوائح الانتخابية.
لا يمكن أن يُقيد في اللوائح الانتخابية كل من صدر في حقه عقوبة حبس نافذة
ورد في المادة 7 من المشروع، أنه، لا يمكن أن يُقيد في اللوائح الانتخابية كل من صدر في حقه عقوبة حبس نافذة أيا كانت مدتها، أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح المرتبطة بالسرقة أو خيانة الأمانة أو الإفلاس، أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة والبنوك أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة.
كما يتضمن المنع كل من تورط في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، أو تلقي الرشوة، أو استغلال النفوذ، أو الإخلال بواجب التحفظ في الصفقات العمومية، أو استغلال المعلومات المهنية لتحقيق مكاسب شخصية داخل الأسواق.
يمنع على الترشح من اختلس المال العام
كما تضمن المشروع جرائم أخرى من ضمنها تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر، أو التهديد بالتشهير أو السب أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات.
شمل المشروع في إطار موانع القيد في اللوائح الانتخابية كل من وعد ناخب بامتياز
وشمل المشروع في إطار موانع القيد في اللوائح الانتخابية الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها، أو بوظائف عامة وخاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم، والقيام خلال العملية الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.





