
أجلت المحكمة الابتدائية بخريبكة، ملف المدون محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025، وذلك لتتمة المناقشة في الموضوع، بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، وللبت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة.
وذكر بلاغ لهيئة دفاع البوستاتي، أن المحكمة الإبتدائية قد أجلت مساء اليوم الإثنين 17 مارس 2025 ملف المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025 لتتمة المناقشة في الموضوع، بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر ، والبت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة.
وأوضح البلاغ أن “هيئة الدفاع سجلت خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم الايقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية”، مشيرا إلى أن “هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة”.
وأكد البلاغ ذاته، بأن الدفاع استهل مرافعاته بإثارة العديد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبيل حجز هاتف وحاسوب المتهم دون الحصول على موافقته الكتابية السابقة بخط يده، الأمر الذي يكون معه إجراء الحجز باطلا والمتحصل منه باطلا بدوره لمخالفته لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية.
وأوضحت هيئة الدفاع سجلت أيضا خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم الايقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، وأن هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة.
وقالت إن “هيئة الدفاع وقفت على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه”.
وأفادت الهيئة في بلاغها إلى أنها التمست القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ” كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.
والتمست الهيئة في الأخير القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبيد الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ” كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.