صادق؛ مجلس المستشارين، بالإجماع، في جلسة تشريعية عامة عقدت أمس الثلاثاء 26 يوليوز 2022، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويندرج هذا القانون، الذي كان صادق عليه مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته العمومية، في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، وهو المبدأ الذي أكد عليه الملك محمد السادس في خطبه، وكذا تطبيقا لمضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
ويحتوي مشروع القانون التنصيص على مقتضيات جديدة، وهي رخصة ممنوحة عن الأبوة، ورخصة ممنوحة عن الكفالة، وكذا رخصة ممنوحة عن الرضاعة، كما يتضمن استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما، متصلة ومؤدى عنها، واستفادة الموظف الرجل الذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.
كما ستستفيد الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، واستفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ اسْتِنْفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بُلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.