مجلس الشامي:مشروع قانون الإضراب يقصي فئات اجتماعية منظمة بحكم القانون ويحرمها من ممارسة حق دستوري
اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أنه “يقصي فئات اجتماعية منظمة بحكم القانون ويحرمها من ممارسة حق دستوري مكرس في جميع دساتير المملكة منذ سنة 1962 وأجازته كل الالتزامات والمعايير الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 والاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87 والاتفاقية الدولية للحق في المفاوضة والتنظيم”.
جاء ذلك، في رأيه الاستشاري، حيث أكد أن “إثقال هذا المشروع بالكثير من التفاصيل والإجراءات وتحميله للعديد من المقتضيات القانونية التي كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانين أدنى حادث به عن روح وفلسفة تقنين حق دستوري طال انتظار تنظيمه لمدة تزيد عن ستة عقود”.
في السياق ذاته، ثمن المجلس، أهمية مبادرة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفقاً لما ينص عليه الفصل 29 من الدستور، والفصل 86 الذي ينص على وجوب عرضه للمصادقة من قبل البرلمان ضمن قوانين تنظيمية أخرى في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور (2012-2016).
إلى ذلك شدد مجلس الشامي، على التأكيد أن “تقنين ممارسة حق الإضراب يجب أن يُعتبر أولا وأساسا مشروعاً مجتمعيا يتطلب التشاور الواسع والتوصل إلى توافقات بناءة”،ومن هذه الزاوية أوصى بضرورة “إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان أن يعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل”.
ومن هذه الزاوية بالتحديد، اعتبر المجلس، أنه “يتعين أن يضمن مشروع القانون تحقيق التوازن بين حق الإضراب في إطار الحرية النقابية وحرية العمل”، مؤكدا “أنهما عنصران أساسيان لأي مجتمع دينامي ديمقراطي متطور”، فضلا من وجهة نظر المجلس عن ضرورة “إجابة المشروع على إكراهات المقاولة، المتمثلة في زيادة الإنتاجية وخلق القيمة، بالإضافة إلى حسن سير المرافق العمومية واستمراريتها خدمة للمرتفقين والمواطنين من جهة، مع ضمان تحسين المصالح المادية والمعنوية للأجراء والموظفين، وتأكيد حقهم في اللجوء إلى الإضراب كألية قانونية للدفاع عن هذه المصالح من جهة أخرى”.
المجلس اوصى أيضا بضرورة أن يقع “تفادي التنصيص على العقوبات السالبة للحرية اقتداء بالممارسات الدولية في هذا المجال”، وعلى ضرورة “تناسبية الغرامات المالية بين العاملين وأرباب العمل أخذا بعين الاعتبار حجم وخطورة الأفعال المرتكبة”، كما يجب “اعتماد أي مشروع قانون تنظيمي للإضراب يجب أن ينسجم مع المرجعية الدستورية والالتزامات والمعايير الدولية ويرسي الأمن القانوني والحقوقي ويضمن توازن المصالح، لضمان بيئة سليمة ومستقرة تقل فيها المنازعات والانحرافات ويسهل فيها الاحتكام إلى سلطة القانون والقضاء”.
كما ينبغي يؤكد المجلس في رأيه الاستشاري، لمشروع قانون الإضراب “أن يواكب باستكمال تنظيم العلاقات الشغلية بالنصوص القانونية اللازمة بإصدار القانون المتعلق بالنقابات وتحيين وملاءمة مقتضيات مدونة الشغل وتقوية الحوار الاجتماعي وآليات الوساطة والتحكيم وتعزيز مكانة مفتشية الشغل وتقوية أدوارها باعتبارها مؤسسية محورية في علاقات الشغل وتدبير نزاعاته تعزيزاً لثقافة الحوار والتفاوض وفض نزاعات الشغل سلمياً”.
اقرأ أيضا….
مجلس الشامي: مشروع القانون التنظيمي للإضراب يغلب البعد الزجري على إطار تشريعي