مجلس الشامي: مشروع القانون التنظيمي للإضراب يغلب البعد الزجري على إطار تشريعي
اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، يغلب البعد الزجري على إطار تشريعي، الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، حيث خصصت له 12 مادة من أصل 49، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها.
جاء ذلك، في رأيه الاستشاري، حيث أكد، أن هيكلة مشروع القانون التنظيمي، يطبعها اللاتوازن حيث خصص 22 مادة من أصل 9 تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، في حين لم يخصص المشروع سوى 4 مواد لممارسة نفس الحق في القطاع العام والمؤسسات العمومية.
و توقف المجلس عند ما اعتبرها إشكالات متعددة منها الدستوري والقانوني،حيث قام بتعريف الحق في الإضراب ضمن إطار معياري، استنادا للمواثيق الدولية، حيث أن المادة 2 من القانون التنظيمي تُعرف الإضراب على أنه: “كل توقف عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين”.
وأفاد الرأي الاستشاري للمجلس أيضًا إلى أن القانون التنظيمي للحق في الإضراب أغفل توضيح المقصود بـ”المصلحة الاجتماعية والاقتصادية المباشرة” ولم يُميز ما بين الحق المضمون بموجب القانون وبين المصلحة المادية. وأن المادة 5 تمنع الإضراب لأهداف سياسية في فقرتها الأخيرة دون تحديد أو تعريف لهذه الأهداف وتمييزها عن الإضرابات التي قد تكون موجهة ضد بعض اختيارات السياسات العمومية، دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية للمضربين.
تقرير المجلس أوضح، أن “منع كل توقف مدبر عن العمل يتم بالتناوب وبكيفية متتالية بين فئات مهنية معينة مختلفة تعمل في المقاولة أو المؤسسة نفسها أو في إحدى المؤسسات التابعة لها، سواء تعلق هذا التوقف بنشاط واحد من أنشطة المقاولة أو المؤسسة أو بعدة أنشطة” كما جاء في (المادة 12) من القانون، يطرح إشكالا آخر يتعلق بدقة المفاهيم وأسباب المنع.