صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والمدينة بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب.
وذكر بوطيب، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن الحكومة أصدرت بتاريخ 7 غشت 2020 مرسوما بقانون يتعلق بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر بمجلسي النواب والمستشارين.
ولفت إلى أن مقتضيات المرسوم بقانون المذكور أعلاه تهدف إلى إدراج مقتضيات خاصة تهم المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة، وذلك سعيا لتفعيل أنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وكذا توخي تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق هذه العقوبات.
وخلص إلى أن مشروع هذا القانون يرمي إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، وذلك بعرض مرسوم بقانون المذكور على البرلمان للمصادقة عليه.