
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة عبد القادر اعمارة، رأيه الرسمي فيما يخص مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد.
واعتبر المجلس في رأيه، أن المادة الثالثة المثار حولها الكثير من الجدل، والتي تنص على أن عدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية بناء على طلب جمعيات حماية المال العام كما كان سابقا. لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها، ولا ينسجم مع الدستور المغربي والصلاحيات الموكولة للقضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية، ولا حتى المادتان 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية نفسه، التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة التي تتلقى المحاضر والشكايات والوشايات وتتخذ بشأنها ما تراه مناسبا.
وأكد المجلس تحت رئاسة اعمارة الجديدة، أن القانون الجنائي يتضمن عقوبات صارمة ضد من ثبتت ضده تهمة الوشاية الكاذبة أو القذف أو الابتزاز، وهي عقوبات يمكن تفعيلها ضد من يحاول توظيف العدالة لغرض ما بسوء نية. كما أنه من الضروري بمكان العمل على مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات بما يرسخ معايير الحكامة الجيدة في تسييرها ويسد الطريق على الانحرافات المحتملة.
كما اعتبر أن المادة 7 من المشروع، أن اشتراط حصول الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية على على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا.
وأكد المجلس ضمن التوصيات التي قدمها لتجويد المشروع، على ضرورة ضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي.