بعد عجز إجراء الاقتطاع من الأجور..وزارة بنموسى تدشن توقيفات بحق الأساتذة المضربيين+وثيقة
شرعت بعض المديريات الإقليمية في إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقدمت المديريات تبريرا لقرارات التوقيف بارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية.
وتتابع المديريات المعنيين بالقرار بناء على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، وقررت توقيفهم بشكل مؤقت عن العمل مع توقيف رواتبهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية إلى حين البث في ملفاتهم من طرف المجالس التأديبية التي ستنعقد في وقت لاحق.
يشار في هذا الصدد، أن الفصل 73 المذكور على: “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
و دعت المديرية الإقليمية بأكادير إداوتنان مديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي إلى الشروع في الإجراءات العملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين.
وقالت المديرية في مراسلة للمديرين أن مسطرة ترك الوظيفة تأتي بناء على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل.
واكدت المديرية للمديرين إلى إرسال رسالة الاعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي، وإرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، وإرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.