في الرد على CNDH… هل أقرت الأمم المتحدة بعدم وجود التعذيب بالمغرب؟
تشكل المعلومة مصدر قوة، بل إنها السلطة في ذاتها، ومن يملكها يستطيع أن يفعل بها ما يشاء، إما نشرها كما هي أو تحريفها أو تشويهها أو حجبها حتى …
مرد هذا التقديم يخص البلاغ الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 19 من هذا الشهر، وهو مأخوذ من تحقيق إخباري نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 13 دجنبر من نفس الشهر.
طريقة صياغة البلاغ وتوقيته، دفعت بالعديد من الفاعليين الحقوقيين والمهتمين، إلى طرح سؤال: هل فعلا الأمم المتحدة أصبحت تقر بعدم وجود تعذيب في المغرب، بل وأصبح في مصاف الدول مثل الدانيمارك والسويد؟
كما سبقت الإشارة في مقالات عديدة حول هيئات لجن المعاهدات الأممية ودورها في تتبع تنفيذ مواد الاتفاقيات الأساسية، والإشارة أيضا لكون نظام الأمم المتحدة هو نظام تعاوني وتكاملي في مجمله، وليس نظاما زجريا إلا في حالات استثنائية، فإن المنتظم الدولي يبدع في كل مرة آلية أممية جديدة لدفع الدول إلى إعمال التزاماتها الطوعية، كبعض الإجراءات المتعلقة بالالتزام بتقديم التقارير الرسمية والمسائل العالقة، أو ضرورة إشراك المجتمع المدني في إعداد التقارير حتى تنزع عنها الصيغة الرسمية وتصبح وطنية، أو إجراءات تهم عمل المؤسسات الوطنية … وصولا إلى إبداع آلية جديدة تتعلق ب”متابعة تنفيذ التوصيات الختامية”.
أولا : آلية متابعة تنفيذ التوصيات الختامية
سعت الأمم المتحدة إلى دفع الحكومات إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن أجهزتها، وفي هذا السياق أصدرت عدة لجن أممية مذكرات بشأن “إجراء متابعة الملاحظات الختامية”، ومنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المشرفة على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أصدرت مذكرة بتاريخ 21 أكتوبر 2013 تحمل عدد CCPR/C/108/2، بل إن اللجنة عملت على تعديل نظامها الداخلي على أساس سن مادة مستقلة معنية بهذا الإجراء أي “متابعة تنفيذ التوصيات الختامية”، حيث إذ كان النظام الداخلي لسنة 2012 للجنة في المادة 71 في فقرته الأخيرة (ف5)، يتحدث بشكل مقتضب عن تتبع تنفيذ التوصيات، إلا أن ألان مع المادة 75 من النظام الداخلي الجديد الصادر في 9 يناير 2019يتحدث بشكل دقيق ومفصل على هذا الإجراء.
ملخص إجراء “تتبع تنفيذ التوصيات الختامية” أن لجنة حقوق الإنسان عندما تتقدم بكم هائل من التوصيات فإنها تبلغ دولة محط الاستعراض أنها خاضعة لإجراء التقييم في غضون سنة يهم توصيتين كحد أدنى إلى أربعة توصيات كحد أقصى تجدها اللجنة ذات أولية من بين كل التوصيات الأخرى
وفي هذا الإطار فإن المغرب الذي خضع لإجراء الاستعراض في 2016 ، وصدرت التوصيات الختامية في نونبر 2016، قدمت له اللجنة ثلاث توصيات خاضعة لإجراء “متابعة تنفيذ التوصيات” وتلزمه بـأن يقدم”في غضون عام من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات التي قدمتها اللجنة لمكافحة الإرهاب،حظر التعذيب وسوء المعاملة، وحرية تكوين الجمعيات وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان”. (التوصية 52)
وقد أجاب المغرب بوثيقة رسمية من الحكومة تحمل ترقيم 2975 مؤرخة ب 26 دجنير 2018، يتناول الموضوعات الثلاثة في تسع صفحات، ومنها اعتماد المغرب لقانون رقم 76.15 ونشر بالجريدة الرسمية في فاتح مارس 2018، والذي يجعل للآلية الوقائية من التعذيب من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. (الصفحة 7).
وبالعودة إلى بلاغ لجنة حقوق الإنسان، فإنها اعتبرت أن اعتماد قانون خاص بالآلية الوقائية من التعذيب وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة تنفيذية له، فإنه يصبح بذلك قد تفاعل مع إجراء “متابعة تنفيذ التوصيات الختامية” في الشق المتعلق بالتوصية 24.
ثانيا: بخصوص بلاغ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن إجراء متابعة الملاحظات الختامية:
تطرق بلاغ لجنة حقوق الإنسان وفق المادة 13 المعنونة ب” تحليل تقارير المتابعة/ردود المتابعة وتقرير المتابعة المرحلي”، من المذكرة المؤرخة ب 21 أكتوبر 2013 والحاملة للعدد CCPR/C/108/2، إلى مجهودات دولة بوركينافاصو بخصوص التصدي للاتجار بالبشر، ومجهوداتها في التنسيق مع المجتمع المدني من أجل الزيادة في التفاعل مع توصيات هيئات الأمم المتحدة، وإلى قرار المحكمة العليا بالأرجنتين الذي أوقفت متابعة فتاة قامت بالوقف الإرادي للحمل رغم أن هذه الممارسة مجرمة قانونا إلى غاية اليوم، وإلى دولة الدانيمارك التي اتخذت قوانين زجرية بخصوص العنف المنزلي وإحداث آلية وطنية لمكافحة العنف في المنزل وبين الأشخاص المتعايشين في إطار علاقة رضائية، وإلى السويد التي اتخذت إجراءات كبيرة بخصوص منع التمييز العنصري وخاصة دور الشرطة في تلقي الشكايات ذات الصلة والمتعلقة أساسا بجرائم الكراهية.
وبخصوص المغرب تطرق بلاغ اللجنة إلى موضوع إحداثه للآلية الوقائية من التعذيب وإشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إلا أن بلاغ اللجنة الأممية لم يشر إلى باقي النقط التي كانت محط انتباه اللجنة وخاصة ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا إلى التراجع عن أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالإرهاب، ولا إلى تحديد الجرائم المتصلة بالإرهاب من حيث موضوعها، ولا إلى طلب أن تقلص المدة الأولية للاحتجاز لدى الشرطة في قضايا الإرهاب إلى 48 ساعة على أقصى تقدير.
ملاحظات على سبيل الختم:
نختم هذه المقالة ببعض الملاحظات التي نراها مرحلية، لكون الموضوع يحتاج لكثير من التدقيق والمزيد من التفصيل:
الملاحظة الأولى: كان من الأولى أن يسعد بقرار لجنة حقوق الإنسان هذا، هي الحكومة المغربية التي سنت القانون وخاصة وزارة حقوق الإنسان، حيث لم تنشر هذه الأخيرة هذا الخبر رغم أنه يضاف إلى رصيدها “الحكومي الرسمي”، ولا يعرف سبب تقمص المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأدوار الحكومة ونشر بلاغ تنويها بمجهوداتها، مع العلم أن للمجلس أدوار أخرى حددها المشرع الوطني والمشرع الدولي، وهي حماية حقوق الإنسان ونذكر منها نشر تقارير التعذيب لمعتقلي الريق، وإيفاد الأشخاص الذين أجريت لهم فحص طبي من نسخ هذه الفحوصات، ونشر تقرير ملاحظات المحاكمات، ومنها محاكمة الريف ومحاكمة توفيق بوعشرين ومحاكمة حميد المهداوي ومحاكمة هاجر الريسوني … وأن يفعل الآلية للوقاية من التعذيب بشكل حقيقي وليس مجرد حبر على ورق.
أما وأن يتسابق المجلس من أجل نشر الخبر بشكل مشوه ومنحرف عن سياقه ومضمونه، وصناعة “كذبة” تجمل وجه الدولة، فإنه لا يعفيه من مسؤولياته أمام المنتظم الدولي، وعليه أن يسعى للحفاظ على ما راكمه المجلس سابقا من حظوة دولية.
الملاحظة الثانية: المجتمع المدني المغربي تنتظره تحديات كبرى، ولا يمكن أن يستمر في تضيع الفرص الكبيرة أمامه، وكنوع من العتاب عليه، فآلية “متابعة تنفيذ التوصيات الختامية” تكاد تكون غير معروفة لديه، كما أنه لازال سجين “فكرة” إعداد التقارير الموازية، في حين أن المنتظم الدولي تطور إلى آليات التنفيذ والتتبع والتقييم وفعل الأثر …
وهو ما يدفع بالقول أن حصول الحكومة المغربية على الرتبة “أ” من لجنة حقوق الإنسان، مرده إلى ضعف مواكبة المجتمع المدني وليس لقوة وصلابة الدولة في حماية حقوق الإنسان، فيكفي أن اللجنة لم تعتمد كل المبررات المقدمة من قبل المغرب بشأن توصية التعذيب : لا على الاختصاصات الجديدة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ولا تدريب رجال الدرك الملكي، ولا على تعديلات القانون الجنائي ولا على الخبرة الطبية من خلال المادة 74 من المسطرة الجنائية…
كما أن اللجنة الأممية في بلاغها لم تشر أبدا إلى التوصية 42 المتعلق بحرية الجمعيات وحماية المدافعين على حقوق الإنسان ولا إلى التوصية رقم 18 المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
إن الجمعيات الحقوقية أخلفت الموعد مع هذه المحطة للوقوف على مكامن الخلل التي حجبتها الحكومة المغربية على اللجنة الأممية، ولكن أمامها محطات كثيرة يمكن أن تستثمرها لدفع الدولة المغربية لاحترام التزاماته الأممية ممارسة وليس فقط عبر تشريعات جيدة.