هذا إذا كانت الصورة المتداولة صحيحة وغير مفبركة..الغلوسي يقارب “قبلة الوزيرة” من زاوية تنازع المصالح
قبلة الوزيرة وتضارب المصالح في حالة ما إذاكانت الصورة المتداولة صحيحة وغير مفبركة بهدف تصفية حسابات ما !
ينص الفصل 36 من الدستور :
“يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي”.
على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية….”
نسب للوزيرة صورة توثق قبلة بينها وبين رجل أعمال استرالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة ،وهي الصورة التي لم يصدر بشأنها لحدود الآن أي تكذيب.
وإذا كانت هذه الصورة صحيحة وغير مفبركة بهدف تصفية حسابات ما او لأغراض اخرى ،فإن مايهم في الموضوع ليس هو القبلة لأن كل إنسان هو حر في اختياراته وله خصوصيات وشخصيا اقول بأنه لايجب أن نقبل بجلد الناس والتشهير بهم بناء على اختياراتهم في الحياة.
إن مايهم هو ما أشار إليه الفصل أعلاه ،ذلك أن الملياردير الأسترالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم ،وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة عبر توظيف مواقع النفوذ والإمتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة.
وكل تلك الممارسات كما أشار إلى ذلك الفصل أعلاه تشكل انحرافا في نشاط الإدارة وهو مايفرض على مجلس المنافسة فتح بحث حول الصفقات التي فاز بها رجل الأعمال الأسترالي للتأكد من احتمال وجود ممارسات مخالفة للقانون على النحو المذكور في الفصل 36 من الدستور.
وإذا تبث ذلك وكان فعلا صحيحا وليس مجرد تلفيق واتهام مجاني فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية بل إنها ترقى إلى أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وهنا يمكن أن نتحدث بالإضافة إلى ماذكر في الفصل المومإ إليه أعلاه عن افتراض ارتكاب الوزيرة لجناية تلقي فائدة وفقا للفصل 245 من القانون الجنائي :”كل موظف عمومي اخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.”
وهنا يتعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يبادر هو أيضا إلى مباشرة البحث في هذه القضية طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الإمتياز القضائي، والتي يجب ان تنتهي في اطار مساواة الجميع أمام القانون ،وعليه تبعا لذلك أن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالإضافة إلى ماذكر فإنه إذا تبث صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها فإنها يتوجب عليها ان تبادر إلى تقديم استقالتها او إعفائها من مهامها، كما يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية وان توضح للرأي العام حقيقة مايتم تداوله ،ذلك أنه إذا صحت كل الوقائع المذكورة آنفا فإن ذلك يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لايجب ان تمر دون محاسبة ولايجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة.