الرئسيةرأي/ كرونيك

لهذا السبب..الغلوسي: لايمكن ودون أي تزلف وبكل موضوعية إلا أن نقول لوالي جهة فاس مكناس “برافو “

لايمكن ودون أي تزلف وبكل موضوعية إلا أن نقول لوالي جهة فاس مكناس “برافو “
الغلوسي
بقلم محمد الغلوسي
القصة ومافيها هو أن نائب عمدة فاس والنائب البرلماني باسم حزب الإتحاد الإشتراكي السيد عيد القادر البوصيري والذي لازالت تلاحقه قضية أخرى أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ويسارع الخطى من أجل رفع إغلاق الحدود في وجهه والقضية لاتزال قيد البحث التمهيدي وينتظر الرأي العام ان تنتهي في أقرب وقت ،وهو البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بعدما تقدمت شركة بشكاية في مواجهة النائب البرلماني.

لنعود الى القصة والتي يمكن إيجازها فيما يلي :

نائب عمدة فاس المذكور والنائب البرلماني عمد بناء على تفويض منح له من طرف عمدة فاس بتوقيع قرار بموجبه يرخص لشركة خاصة تعود لمقاول معروف بالمدينة بالإستغلال المؤقت لعقار في ملك الخواص بمساحة هكتار و56 آر و 55 سنتيار من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك الى المادة 28 من القانون رقم12/90 المتعلق بالتعمير.
هذه الواقعة دفعت بوالي فاس الى تقديم دعوى بطلان هذا القرار الى المحكمة الإدارية بفاس استنادا الى مقتضيات الفصل 115 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية رقم 14-113 والذي ينص على مايلي “تعتبر باطلة بحكم القانون المقرارات والقرارات التي لاتدخل في صلاحيات مجلس الجماعة او رئيسه المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.الخ “
وارتكز طعن والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس على :
عيب الإختصاص ،ومخالفة القانون وخاصة المادتين 19 و 28 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير وفضلا عن كل ذلك فإنه سبق لشركة ان تقدمت بنفس الطلب بتاريخ 4 شتنبر 2020 لإستغلال نفس العقار لنفس الهدف وقوبل طلبها بالرفض من طرف اللجنة المختصة بعلة أن الملف لايتوفر على الشروط المطلوبة وضمنها ان مساحة العقار لاتتوفر على شرط الحد الأدنى 5 هكتار.
وأدرج ملف الطعن ببطلان قرار الترخيص المؤقت لإستغلال العقار المذكور من طرف شركة خاصة في تهيئة ملاعب رياضية امام المحكمة الإدارية بفاس للبث في طعن والي الجهة يوم 4 شتنبر 2023.
هذه القضية تطرح على والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس أن لايقف عند هذا الحد بل عليه لكي يحرص على تطبيق القانون أن يعمد الى ممارسة مسطرة أخرى وتتعلق بمقتضيات المادة 64 من القانون 14-113 والتي تنص على مايلي “:
“إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام …..الخ “
وهي مادة طويلة توضح مسطرة العزل في مواجهة أي عضو من أعضاء الجماعة ،وهي المسطرة التي يتعين على والي الجهة سلوكها في مواجهة نائب عمدة فاس والنائب البرلماني البوصيري عبد القادر والتقدم تبعا لذلك بطلب الى رئيس المحكمة الإدارية بفاس لعزله من عضوية مجلس جماعة فاس كما يتعين على الوالي وطبقا لنفس المادة أعلاه ممارسة مسطرة العزل في مواجهة رئيس مجلس جماعة فاس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار السيد عبد السلام البقالي وهو المسؤول الأكثر إثارة للجدل بخرجاته الفلكلورية وفي عهده غرقت فاس في مشاكل لاتحصى وآخر اهتماماته النهوض بأوضاع المدينة وأحوال ساكنتها.
ولقضية بطلان قرار الترخيص وجه آخر لابد للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس أن يسلط عليه الضوء وأن يبحث في كل الأوراق والعلاقات المفترضة بين صاحب الشركة وهو الذي ينتمي الى أسرة “مقاولة “ومعروفة بالمدينة ،علاقاته مع عمدة فاس ونائبه خاصة وأن نفس الطلب سبق ان تم رفضه لشركة أخرى في وقت سابق كما هو واضح أعلاه ،هي قرائن تستوجب احالة الملف من طرف الوكيل العام المذكور على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لتعميق البحث حول ظروف وملابسات منح رخصة الإستغلال المؤقت لشركة محظوظة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث القضائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى