الغلوسي: المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية غايتها منع المجتمع المدني من القيام بدوره في محاربة الفساد
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه واهم من يعتقد أن واضعوا نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية يهدفون إلى منع المجتمع المدني من القيام بدوره في مجال مكافحة الفساد والرشوة، إن الأمر يتعدى ذلك اذ ان الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تجريد المجتمع افراد وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين والتي تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية.
جاء ذلك في تدوينة للغلوسي على صفحته على الفايسبوك، تعليقا منه على مصادقة مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي من ضمن ما يحتويه نص المادة 3 التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المادة المذكورة تكثف وتترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع وواقع الريع الفساد واستغلال مواقع المسؤولية العمومية والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي إزعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع.
يشار في هذا الصدد، أن وزير العدل عبداللطيف وهبي سبق له وأن أطلق وعيدا يتم بموجبه حرمان جمعيات حماية المال العام من وضع شكايات ضد المنتخبين وشخصيات تمارس مهام عمومية بتهم تتعلق بالفساد ونهب المال العام، وجعلها حصرية في وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ومفتشي الضرائب وهيئة مراقبة الرشوة، وكان ربط ذلك بأن الذي من حقه هو من يمتلك ذلك المال وهو وزير الداخلية، وبأنه لا حق لأحد لوضع شكايات إلا إذا كان مصدر المال من عنده، قافزا على أن الأمر يتعلق بمال عام مال كافة المغاربة.
وهاهو الوزير يستغل فرصة وضع مشروع قانون يخص المسطرة الجنائية لينزل المادة الثالثة فيه، والتي تنص على حصر وضع شكايات ضد الفساد وناهبي المال العام، ومنع الجمعيات المعنية بمحاربة هدر المال العام من ذلك.
اقرأ أيضا….