سياسة

لفتيت:مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية تروم ترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، إن مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية تروم ترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف بين الأطراف المعنية في أفق إفراز مؤسسات تمثيلية قوية ومتماسكة.

وأبرز لفتيت، لدى تقديمه لهذه النصوص القانونية خلال جلسة تشريعية عامة بمجلس المستشارين خصصت للدراسة والتصويت عليها، أن الهدف من مشاريع القوانين الانتخابية يتمثل في إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعكس التطورات والتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي في مختلف المجالات.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأكد الوزير أن تحقيق هذه الأهداف النبيلة يبقى رهينا بمدى استعداد كافة الفاعلين السياسيين لتغليب الصالح العام على المصلحة الذاتية أو الفئوية، داعيا كافة الأطراف من حكومة وهيآت سياسية وبرلمان ومجتمع مدني إلى بذل كل الجهود اللازمة من أجل إنجاح المواعيد الانتخابية المقبلة وجعلها محطات قوية للديمقراطية.

وشدد الوزير على أن مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة تروم بصفة عامة تطوير النظام الانتخابي لمواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، وإغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن دعم صدقية العمليات الانتخابية وتخليقها.

وفي ما يخص مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، أشار الوزير إلى أنه يطرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية، إذ يقترح تعويضها بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

وبخصوص النظام الانتخابي، أبرز السيد لفتيت أن المشروع يتضمن تعديلا صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية يتعلق بمراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع من خلال اعتماد قاسم انتخابي جديد يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية عوض عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد، وهو التعديل الذي يترتب عنه، وفقا للوزير، إلغاء شرط الحصول على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.

وحول القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أنه أخذا بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها، سيتم الاقتصار في الترشح برسم المقاعد المخصصة لممثلي هذه المنظمات على المنتسبين لها بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية.

وتطرق الوزير أيضا إلى التعديلات الأساسية التي تم إدخالها على النظام الانتخابي المحلي، مشيرا إلى أن أبرزها يتمثل في التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب الرامي إلى مراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات الخاضعة لنظام اللائحة، والذي ينص على اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية الجهوية أو في الجماعة أو المقاطعة الجماعية، حسب الحالة، على عدد المقاعد الواجب ملؤها، مع حذف نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة حاليا في 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المنظومة الانتخابية المقترحة تتضمن مقتضيات صريحة تم بموجبها تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء بمجالس العمالات والأقاليم، كما تقترح هذه المنظومة الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء على صعيد المجالس الجماعية بكيفية ملموسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى