سياسة

المحكمة الدستورية: القانون التنظيمي رقم 21.05 المتعلق بمجلس المستشارين لا يخالف الدستور

أفادت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 21.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 119/21 بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 21.05 المتعلق بمجلس المستشارين كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

وعللت المحكمة القرار بأن الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، يبين أن القانون التنظيمي رقم 21.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، وأن المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 5 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغلبية في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

وأبرزت أن الدستور يسند، في الفقرة الثانية من فصله 63، إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للإنتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.

وسجلت أن القانون التنظيمي رقم 21.05، المعروض على نظر المحكمة الدستورية، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172.11.1 بتاريخ 24 ذي الحجة 1432) 21 نوفمبر 2011 ،(كما وقع تغييره وتتميمه، يتكون من مواد ثلاث تغير وتتمم أولاها أحكام المواد 13 (الفقرتان الأولى والثانية) و14 (الفقرة الثانية) و24 و25 و26 و30 (الفقرة الأولى) و43 و87 و91 (الفقرة الأولى) و92 و94 و95 و96 و97 من القانون التنظيمي المذكور، فيما تغير الثانية عنوان الفرع الأول من الباب السابع، من القانون التنظيمي المذكور، ليصبح كالآتي “إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت”؛ أما الثالثة فتتمم أحكام القانون التنظيمي المذكور، بالمادتين 13 المكررة و70.

ويبين من فحص هذه التعديلات، يتابع قرار المحكمة، أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، وأنه ليس فيها ما يخالف الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى