مجلس الحكومة يجري تعديل جديد على المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطورائ الصحية
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 42.40 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويأتي هذا المشروع، وفق ما أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، بعدما “تبين أن الإبقاء على صيغة المادة السادسة الواردة في المرسوم بقانون المشار إليه، من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وبالتالي، يضيف البلاغ- ” فقد تمت مراجعة هذه المادة، حيت أصبحت أحكامها تنص على أنه “يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء”.
وأكد بلاغ رئاسة الحكومة، أنه سيتم تحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة، بنص تنظيمي.
هذا، ويأتي المشروع المذكور، في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد – كوفيد 19، وتبعا لقرار الحكومة القاضي بالشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020 واستئناف العمل بالمحاكم والإدارات العمومية والمقاولات.
التعليقات