سياسة

قرار المحكمة الدستورية تخلق الصدمة لحزب البيجيدي بخصوص القاسم الانتخابي وهذا جواب قيادته

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها “تلقت بأسف شديد قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي لمجلس النواب”، وذلك في سياق متابعتها لاستكمال الإقرار النهائي للمنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضافت الأمانة العامة للبيجيدي، بيان لها صدر اليوم السبت، على المكانة المركزية التي تضطلع بها المحكمة الدستورية في المنظومة المؤسساتية، وكذا دورها الأساسي في استقرار البنية الدستورية والقانونية لبلادنا، واستحضارا لكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعن، بما يؤكد مسؤوليتها الدستورية عند فحص دستورية أي مشروع قانون، خصوصا اذا تعلق الأمر بالقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية اعتبارا لكون هذه الأخيرة آلية مركزية لتفعيل الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري للمملكة.

وأوضح بيان حزب المصباح، أن الحزب كان حريصا خلال كل مراحل المشاورات الانتخابية على تغليب نَفَس التوافق والتراضي مع الفرقاء السياسيين، وبمقتضى ذلك قام بتوافقات عديدة في قضايا اعتبرها جوهرية”، مؤكدا أن جواب البعض كان هو الانحياز غير المبرر وغير المؤسس لذلك الاصطفاف الغريب حول القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

وأشار المصدر ذاته، أنه و إذ يثمن المواقف القوية للمجلس الوطني للحزب الصادرة في البيان الختامي لدورته الاستثنائية المنعقدة يوم 21 مارس الأخير، والتي أكد فيها رفضه للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين لمساسه بجوهر العملية الديمقراطية ولإضراره الكبير بالاختيار الديمقراطي، ورفضه أيضا لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة وتعريضها لصعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية، وأن مواقف حزب العدالة والتنمية من الاستحقاقات المقبلة تندرج من منطلق حرصه أساسا على الحفاظ والدفاع عن ثوابت الأمة، ومواصلته النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا.

جدير بالذكر، أن حزب العدالة والتنمية، في قضايا القوانين التنظيمية انحاز للقوانين التنظيمية للانتخابات التي تحمي مصالحه الحزبية، ولم يظهر الشراسة ذاتها في قوانين أخرى يؤكد العديد من المحللين، أنها تتحكم فعليا في الخريطة الانتخابية، من مثل استمرار تحكم الداخلية في التقطيع الانتخابي، واستمرار إشرافها على كل مراحل العملية الانتخابية،

وكانت صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 21.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وأشارت المحكمة، في قرارها رقم 118/21، أنها أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 21.04 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021 ،وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

وعللت المحكمة قرارها بأن الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف يبين أن القانون التنظيمي رقم 21.04 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021.

و جاء أيضا في نص قرار المحكمة الدستورية، أن اختيار تدبير تشريعي معين والمفاضلة بين تدابير عدة ممكنة، تحقيقا لغايات دستورية أو لكفالة الطابع الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، أمر يستقل المشرع بتقديره، طالما أن ذلك لا يخالف أحكام الدستور؛ وأن اعتماد آلية الدوائر الانتخابية الجهوية، بديلا لآلية الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي لبلوغ الأهداف المقررة دستوريا ليس فيه، ما يخالف الدستور.

وأفادت المحكمة، من جهة ثانية، أن التدبير المتخذ من قبل المشرع، بسنه دوائر انتخابية جهوية، خصص ثلثي عدد مقاعدها لترشيحات نسائية، مع حفظ المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح، للإناث دون الذكور، يخدم الغايات الدستورية المشار إليها، ويتضمن تمييزا إيجابيا لفائدة النساء، يبرره واجب النهوض بتمثيليتهن، في أفق تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وهو الهدف المقرر بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مما يقتضي أن يبقى هذا التدبير، في حدود الاستثناء من النظام الانتخابي العام.

هذا وأوضحت المحكمة في معرض الحديث عن القاسم الانتخابي، أن “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

وبمقتضى ذلك، فإن هذه الأحكام حددت أساس احتساب القاسم الانتخابي، من خلال اعتماد قاعدة “عدد الناخبين” المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية؛ كما أن الدستور أسند، بمقتضى الفقرة الثانية من فصله 62، لقانون تنظيمي بيان النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب، وهو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته، الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية، وكذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الانتخابي.

في السياق ذاته، أكدت ، أن الدستور، لا يتضمن، مع استحضار ما تقدم، أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها، مبرزة في السياق ذاته أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة”.

وأشارت كذلك، أن هذه المهام التي تمارسها الأحزاب السياسية، طبقا للقوانين التنظيمية أو القوانين الأخرى ذات الصلة، والتي يتبين من الرجوع إليها، أنها لا تتضمن، سواء من جانب الدستورية أو من مدخل الانسجام التشريعي، ما يخالف احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الناخبين المقيدين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى