الرئسيةمجتمع

دخول القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية حيز التنفيذ

صدر بالجريدة الرسمية ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وقد صدرهذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يناير 2023، إذ تم تحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.

وينص القانون على أنه لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.

وللحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يشترط القانون أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إليه مؤسسة طبقا للقانون ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، وأن لا يكون قد صدر في حق الداعين أو أحد الداعين إلى التبرع مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو النصب أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام أو الاتجار في البشر أو تبييض الأموال، بالإضافة أن يكون الغرض أو الأغراض من جمع التبرعات من العموم تحقيق أحد الأهداف التي تم ذكرها،

ومن بين الشروط أيضا، إيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، كما لا يجوز الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، إلا بترخيص من أجل ذلك تسلمه الإدارة ووفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

كما يجب على كل جهة دعت إلى التبرع بإخبار العموم، بأية وسيلة من الوسائل المتاحة، بحصيلة التبرعات التي تم جمعها، إلى جانب أنه يحق لكل متبرع الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من انفاقها في الأغراض المخصصة لها، مع ضرورة الاحتفاظ الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بالسجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وفي اتجاه آخر، تخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية و إنسانية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي لتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه عشرة أيام قبل تاريخ العملية، و24 ساعة في حالات التي تستدعي التدخل العاجل.

وذكر القانون أنه يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحقيق الغرض أو الأغراض المذكورة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، ألزم القانون علاوة على ذلك، الجهة المكلفة بجمع التبرعات بالإدلاء بتقرير مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، أو محاسب معتمد يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها.

وفيما يتعلق بالعقوبات ينص القانون على عقوبات مالية تتراوح بين 5000 درهم إلى 500 ألف درهم على كل إخلال بالمقتضيات الواردة في مواده، إذ تعاقب بغرامة مالية من 100 إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحفية أو إعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم كل إخلال بالمقتضيات الورادة في مواده، وأيضا بعدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها، وعدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، بالإضافة إلى كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية وإنسانية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني أو القيام بذلك خلافا للقران التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم المعني بشأنها.

كما يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10 ألف درهم عن كل إغفال لإحدى المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان الوارد في المادة 18، وكل إخلال بالمقتضيات الواردة بالمادة 19، وعدم موافاة الإدارة بالتقرير المفصل الوارد في المادة13 أو بالتقرير المالي والوثائق والمعلومات الموجودة في المادة 24، ناهيك عن عدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات أو رفض الخضوع للمراقبة أو رفض موافاة الإدارة بالتقرير المفصل حول سير عملية توزيع المساعدات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى