سياسة

لهذه المستجدات قرر قاضي التحقيق متابعة حامي الدين جنائيا

بعد الجدل  القانوني والحقوقي، الذي صاحب قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس،محمد الطويلب، بإحالة عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات من اجل المساهمة في القتل العمد في حق الضحية آيت الجيد، أوضح قرار الإحالة بروز معطيات جديدة لم تكن واردة في التحقيقات السابقة، والفصول القانونية التي استند عليها من أجل تحريك المتابعة في حق عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية.

واستند قاضي التحيقيق في قراره على وقائع جديدة أدلى بها الشاهد الخمار الحديوي تؤكد حضور ومساهمة حامي الدين في القتل العمل للضحية محمد آيت الجيد، وهو الشيء الذي دفع القاضي الطويلب مؤاخدة عبد العالي حامي الدين عليها، بخلاف الوقائع التي أدين من أجلها بسنتين سجنا نافذا من أجل المساهمة في شجار نتج عنه وفاة.

وجاء في القرار، الذي توصلت جريدة ’’دابابريس‘‘ بنسخة منه، أنه ’’بتاريخ 25 فبرارير 1993، وبينهما كان الهالك رفقة زميله المسمى الخمار الحديوي يستقلان سيارة أجرة في اتجاه حي ليراك وبالقرب من معمل كوكا كولا بالحي الصناعي سيدي ابراهيم اعترض سير السيارة مجموعة من الكلبة حيث ارغموا السائق على التوقف بالقوة وعمدوا الى اخراجهما منها وانهالوا عليهما بالضرب والجرح بواسطة الاسلحة البيضاء حيث توزعوا الى محموعتين تكلفت واحدة بالخمار الحديوي حيث أشبعوه ضربا وجرحا أصيب على إثرها بإصابات خطيرة فيما تكلفت المجموعة الاخرى بالضحية العالم محمد آيت الجيد والذي بعد أن أشبعوه ضربا وجرحا أسقطوه أرضا وأخذوا صخرة كبيرة وانهالوا بها على رأسه ليفارق الحياة بالمستشفى جيث وافته المنية يوم فاتح مارس 1993، بمستشفى الغساني بقاس، وأن هذه الوقائع حدثت بحضور الشاهد الخمار الحديوي الذي كان يرافق الضحية وقتها الذي استطاع أن يتعرف على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الضحية بأسمائهم وصفاتهم وما قام به كل واحد منهم خلال تصفية الهالك وقتله بشكل متعمد، وتذكر الشاهد من بين المعتدين على الهالك وقتله بشكل متعمد المسمى عبد العالي حامي الدين، وآخرين منهم عمر محب الذي صدر في حقه قرار جنائي بالإدانة بناء على شهادة الخمار الحديوي بتاريخ 23أبريل 2009، ومن بينهم كذلك توفيق الكادي وعبد الواحد كريول الذين يشكلان متابعة قضائية في ملف جنائي لازال رائجا ومعروضا على أنظار محكمة الاستئناف بفاس من أجل جناية المساهمة في القتل العمد للضحية الهالك محمد آيت الجيد‘‘.

وأضاف القرار، ’’أنه بالرجوع إلى الملف الجنائي الابتدائي رقم 2015-523 بمحكمة الاستئناف بفاس، وبالخصوص تصريحات الشاهد الخمار الحديوي بجلسة 26 دجنبر 2016 أمام هيأة المحكمة صرح أن عمر محب وتوفيق الكادي وعبد الواحد كريول أخذوا حجارة الطوار وأسقطوها على الهالك مضيفا أن الذي وضع رجله على رأس الهالك هو عبد العالي حامي الدين، وأن هذا الفعل يشكل جناية القتل العمد وهو وصف أشد يستلزم فتح تحقيق لظهور أدلة جديدة تثبته ولم يسبق أو حوكم من أجله المتهم بمقتضى القار الصادر في حقه في الملف عدد1993-229 والذي كان موضوع متابعة من أجل مشاجرة أدت إلى وفاة والتمس قبول الشكاية المباشرة شكلا وموضوعا ومتابعة المشتكى به من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصول 128 و392 و 393 و394 و395 من القانون الجنائي‘‘.

وتابع في فقرة أخرى، أنه ’’حيث أن المشتكى به عند استنطاقه في مرحلة التحقيق الاعدادي ابتدائيا وتفصيليا أن هذا الموضوع سبق وأن حوكم من أجله بمقتضى قرار قضائي صادر يوم 4 أبريل 1994، أي منذ 24 سنة مضت بعدنا تم التحقيق في هذا الموضوع أمام السيد قاضي التحقيق لمدة تزيد عن سنة وأصدرت محكمة النقض قرارها في الموضوع، وأكدت حكم الإدانة في حقف لمدة سنتين حبسا نافذا قضاها بالسجن حسب المفصل بمحضر أقواله‘‘.

وحيث إنه ومراعاة لما ضمن بالملف من وثائق ولما أسفر عنه التحقيق الإعدادي بعد استنطاق المشتكى به ابتدائيا وتفصيليا والاستماع إلى المكالب بالحق المدني الحسن ايت الجيد والشاعد الخمار الحديوي، تبين أن المشتكى به عبد العالي حامي الدين كان حاضرا وقت الاعتداء على الضحية بنعيسى آيت الجيد وهو من وضع رجله على عنقه وعو ساقطا أرضا ويصرح ( خويا الخمار أنا مشيت)، وان كل من محب عمر والكادي توفيق وكريول عبد الواحد حملوا طروطورا وأسقطوه على رأس الضحية وهو ساقطا أرضا نتج عنه وفاة الضحية والذي تعرض له من طرف المتهم أعلاه الذي وضع رجله على عنقه وهو ساقطا أرضا ورمى الاخرين بحجرة على رأس الضحية‘‘.

وهي الوقائع التي قال القرار إنها ’’تشكل في حق المتهم أفعالا تختلف عن تلك التي سبق أن حوكم أدين من أجلها بمقتضى القرار الصادر في حقه في الملف عدد1993-229 والذي كان موضوع متابعة من أجل المساهمة في مشاجرة أدت إلى وفاة، وبذلك يبقى ما أسفر عنه التحقيق الإعدادي من أفعال يستوجب المتابعة من جديد في حق المتهم إعمالا لمقتضيات المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الثانية على أن ’’كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر‘‘ وغلى هذا الأساسا القانوني يبقى أثر مبدا عدم جواز متابعة نفس المتهم عن نفس الوقائع ولو اتصفت بوصف قانوني آخر محصورا تحديدا في الأحكام الصادرة بالبراءة أو الإعفاء فقط دون الأحكام القاضية بالإدانة مما قررنا معه متابعة المتهم اعلاه من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصول  128 و392 و 393 و394 و395 من القانون الجنائي‘‘.

متابعة: هدى سحلي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى