الرئسيةسياسة

بعد مطالبات بفتح بحث وجدل واسع..عمدة الدارالبيضاء تخرج عن صمتها وتدافع عن بيع “زقاق”ضيعة بريتون

قالت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء إن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وذلك في سياق ردها على انتقادات وجهت لها من صفوف ساكنة ضيعة “بريتون” بحي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، وفعاليات حقوقية وحماة المال العام.

وأكدت الرميلي، في بيان توضيحي، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.

وأشارت في سياق منحها إدن ببيع ممر في الملك الخاص للدولة لفائدة شخص، على الرغم من أن الساكنة تستغل هذا الممر منذ 70 سنة،أن الأحبار التي راجت، “اعتمدت على إذن البيع فقط، وأغفلت وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسمال العقاري عدد 95814 / س”.

وأوضحت، أن الأمر يتعلق بمشروعین وعقارين منفصلين عكس ما تم تداوله، كما تشير الجماعة إلى أن كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين.

وأثار تفويت زقاق يسمى “الزرزور” لصالح شركة عقارية يستعمله سكان حي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة الحي الحسني منذ مايزيد عن خمسة عقود، من طرف عمدة جماعة الدارالبيضاء، استنكارا واسعا من طرف الساكنة، ومن طرف فعاليات تشتغل على حماية المال العام.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن هذا الزقاق يجري استعماله، من طرف الساكنة كممر منذ عقود من الزمن ولقضاء أغراضها ،إلا أنه وبمجرد شراء المنعش العقاري لقطعة أرضية بجوار هذا الزقاق سارعت العمدة الى تفويته له ،وأنه ولحدود الآن فإن العمدة تلتزم الصمت حيال هذه القضية التي تفرض عليها قانونا وطبقا لمبادئ الحكامة والشفافية التي تؤطر تدبير المرافق العمومية تنوير الرأي العام حول قضية تتعلق بالشأن العام.

واتعبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن بيع هذا الزقاق يسائل العمدة وأغلبيتها حول ما إذا كان يصح قانونا تفويت أملاك خاصة للدولة للخواص والذين غالبا مايلبسون توب المنعش العقاري أو ينعت بكونه مستثمر.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن المادة 5 من القانون رقم19-57 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية تمنع أي تفويت لتلك العقارات
كما أن هذا التفويت يطرح أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية حول ثمن التفويت ومسطرته وما إذا عرض على مجلس المدينة قصد الموافقة عليه هذا فضلا عن المعايير التي اعتمدت لتحديد ثمن التفويت ،وهل تم احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في هذا التفويت.

الغلوسي، شدد التأكيد، أن هذا التفويت يفرض على وزير الداخلية قانونا التدخل لفتح بحث موسع وشامل حول ظروف وملابسات هذا التفويت، والبحث فيما إذا كان ذلك يحقق منفعة عامة وتفرضه المصلحة العامة ،أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تقديم خدمة خاصة للشركة العقارية والتي يجب البحث في علاقاتها مع عمدة المدينة وحيثيات التفويت مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج البحث بما في ذلك إحالة الموضوع على القضاء الإداري لعزل العمدة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية دون الإخلال بالمتابعات الجنائية إذا كان لذلك من موجب والكل على ضوء نتائج البحث الدقيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى