الرئسيةسياسة

تثبيت تجريد البرلماني الحركي عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني

توصل رئيس مجلس النواب، الخميس سابع دجنبر 2023، بقرار المحكمة الدستورية القاضي بثبيت تجريد النائب البرلماني عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني.

وقررت المحكمة الدستورية، تثبيت تجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني مع تنظيم انتخابات جزئية لملء شغوره.

ووجه رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و .ب، يفيد “تثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم (إقليم سيدي قاسم)، من عضويته ويشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وجاء القرار بعد مؤاخذة العيدودي من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وأورد قرار المحكمة الدستورية تجريد من العضوية عبد النبي عيدودي أن المطلوب “تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1/1018 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستانف في جميع مقتضياته”.

ولم يفت المحكمة الدستورية التذكير بالقرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به مما “يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وصرحت المحكمة بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم (إقليم سيدي قاسم من عضويته بمجلس النواب، وبشعور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى