سياسة

هذا مضمون قرار المحكمة الدستورية فيما يخص القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

أكدت المحكمة في قرارها فيما يخص القانون التنظيمي، المتعلق بكيفية تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم والمجالات العامة، والذي نشرته على موقعها الرسمي، أن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها.

وأوضحت المحكمة الدستورية، في قرارها، أنه بعد فحصها لمواد القانون التنظيمي تبين لها أن لها طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور، باستثناء ما يثيره بعضها، بخصوص اكتسائها طابع قانون تنظيمي أو مطابقتها للدستور.

وأفادت المحكمة استنادا للمصدر نفسه، أن الفقرة الأولى من المادة الأولى التي تنص على أنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة”، لا تكتسي طابع قانون تنظيمي.

وعزت المحكمة الدستورية ذلك، إلى كون ” المواضيع التي جعلها الدستور من مشمولات القانون التنظيمي المعروض، هي تلك التي تهم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وحيث إن مضمون الفقرة الأولى المشار إليها، ليس سوى تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، إذ لا يتضمن أي مقتضى يتعلق بمشمولات القانون التنظيمي السابق ذكرها، مما يجعل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض لا تكتسي طابع قانون تنظيمي“.

وأمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى