في الواجهة

جمعية نسائية تثمن الحكم القضائي الصادر عن محكمة فاس القاضي بالعقاب على العنف النفسي

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إننا اطلعنا بارتياح على الحكم القضائي الصادر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية بفاس، القاضي بالعقاب على العنف القائم على أساس النوع المتمثل في العنف النفسي، الذي مورس على فتاة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها، والذي يتجسد في ” قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها” مما يشكل في حد ذاته “عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” ، وبناء على ذلك قضت المحكمة بالحكم على المتهمين بما نسب إليهما.

و أضافت الجمعية في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنها إذ تثمن هذا الحكم الرامي بتحقيق القانون وإعمال مبتغاه ضمانا لحماية وصيانة حقوق الضحية، فإننا تضيف الجمعية النسائية، نعتبره نموذجا للاجتهادات القضائية الحديثة التي تم رصدها في مجال حماية النساء والفتيات الناجيات من العنف.
في السياق ذاته، حيت هيئة القضاء بالمحكمة الابتدائية بفاس على هذا الاجتهاد القضائي الذي من شأنه تفعيل مضامين القانون 103.13، سيما فيما يخص العنف النفسي الذي يعد أكثر أنواع العنف الموجه ضد النساء استشراء.

المصدر ذاته، اعتبر أن الإقرار بجريمة العنف النفسي والمس بأمن وسلامة المواطنات يُعد خطوة لا محيد عنها في مسار مناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله وأنواعه وفي كل الفضاءات، من طرف المسؤولين والمسؤولات عن إنفاذ القانون.

هذا وطالبت الجمعية، بتعميم ونشر هذه النماذج المضيئة من الأحكام القضائية على أوسع نطاق لما لذلك من أهمية في التعريف بمستجدات القانون 103.13 وإمكانيات تفعيله، وأهمية في تعزيز برامج التكوين لكل المتدخلين والمتدخلات في مناهضة العنف وفق المعايير الأممية وتفعيلا للعناية الواجبة للدولة، مع ضرورة التحسيس والتوعية بظاهرة العنف بكل تجلياتها، بعيدا عن المناسبات والأيام الوطنية والدولية.

بيان الجمعية أكد على استعجالية مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء للحيلولة دون كل محاولة للإفلات من العقاب وتعزيز المناحي الأربعة لمناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات التي تتطلبها المقاربة الشمولية لهذه الظاهرة، والمتعلقة بالوقاية والحماية و التكفل بالضحايا وزجر مرتكبي العنف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى