الرئسيةسياسة

المحكمة الدستورية تحسم في جدل..7 مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور”التفاصيل”

اعتبرت المحكمة الدستورية، أن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، غير مطابقة للدستور.

جاء ذلك في القرار رقم: 209/23 م.د، والمتعلق بمقترح النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكدت المحكمة الدستورية، أن الصيغة المعدلة لمقتضيات بعض مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور، بينما رأت المحكمة أن هناك 7 مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور.

وأشارت المحكمة في الملف عدد: 253/23، أنه جرى النظر في المقترح بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.

وتابعت المحكمة، في تعليلها لعدم دستورية هذه المواد السبع، بكون المادتين 28 و136 أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، وأيضا قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.

وأفادت المحكمة، أن المادة 258، نصت على أن «مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يقوم بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار»، وهو ما اعتبرته مخالفا للدستور، إذ لا يتم ذلك إلا من طرف الحكومة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.

كما اعتبر قرار المحكمة الدستورية أن المادة 316 الخاصة بجدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، غير مطابقة للدستور، على اعتبار أن الدستور تحدث عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر.

وبخصوص للمادة 321 التي نصت على أنه، «تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية.»، ثم «يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية»، قالت المحكمة الدستورية في قرارها، إن اقتصار تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها، يجعل هذه المادة مخالفة للدستور.

في السياق ذاته، رفض القرار المادة 86 من النظام الداخلي، على اعتبار أن «تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها»، وأن «هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة».

وقالت المحكمة: “وحيث إنه، يبين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، مادة مادة، أنها، إما مواد سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور بموجب قرارها رقم 17/37 م.د المشار إليه أعلاه، أو مواد معدلة للملاءمة مع التفسيرات الواردة في هذا القرار أو مواد مماثلة لمواد وردت في النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي صرحت هذه المحكمة بمطابقتها للدستور طبقا للقرارين رقمي 19/93 م.د و20/102 م.د المشار إليهما أعلاه، أو مواد مستحدثة، مطابقة للدستور أو ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أوغير مطابقة للدستور”.

يشار في هذا الصدد، أن مجلس النواب كان أحال نظامه الداخلي على المحكمة الدستورية بداية شهر فبراير الماضي، وذلك عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.

يشار أيضا في السياق نفسه، أن فرق المعارضة بمجلس النواب، كانت في وقت سابق ومن خلال ندوة صحافية، نظمتها، وجهت انتقادات كثيرة لحكومة عزيز أخنوش، كما أنها
لوحت، باللجوء إلى التحكيم الملكي ضد ما تصفه بعدم احترام رئيس الحكومة أحكام الدستور، خاصة المقتضيات المتعلقة بجلسة المساءلة الشهرية، مؤكدة عدم التزامه بالحضور مرة واحدة في الشهر إلى مجلس النواب يشكل إخلالا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى