
دعت رئاسة النيابة العامة المحامي العام الأول لدى محكمة النقض ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى الالتزام بإجراء الفحص الطبي على الموقوفين وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وأوضحت الدورية، التي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، ضرورة إخضاع الشخص تحت الحراسة النظرية للفحص الطبي إذا لوحظ عليه مرض أو علامات تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة، وإسناد الفحص لطبيب مختص بالطب الشرعي أو طبيب آخر عند تعذر الأول، وتسجيل الإجراء في سجل الحراسة النظرية والمحرر المرفق بالتقرير الطبي، وفق المادة 67 من القانون.
وأشارت إلى إلزامية الفحص الطبي في حال طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار تبرر ذلك، كما هو منصوص عليه في المادتين 73 و74.1.
ويُطبق نفس الإجراء على الأحداث عند طلب وليهم، قبل الشروع في الاستنطاق. ويُعتبر اعتراف المتهم أو الحدث باطلاً إذا رفض الفحص الطبي رغم طلبه وفق المادتين السابقتين.
وأكدت الدورية أن الهدف من هذه الإجراءات حماية الحقوق وصون الحريات، مطالبة بالاستجابة لجميع طلبات الفحوص الطبية، فتح أبحاث سريعة عند الضرورة، متابعة القضايا بشكل مستمر، والتأكد من شرعية وسير إجراءات سلب الحرية عبر زيارات دورية لأماكن الاحتجاز، مع إنشاء سجل خاص بالفحوص الطبية وإرسال إحصائيات شهرية إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات المستعجلة.




