سياسة

قانون جديد يقيد ويحد من الاستيلاء على عقارات الغير التي ارتفعت وكانت مضمون رسالة الملك لوزير العدل

اعتمدت الحكومة قانون تعديلي للمسطرة الجنائية تحت ضغط الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل سنة 2016 بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير التي ارتفعت وتيرتها كثيراً.

ومن هذه الزاوية صار للسلطات القضائية صلاحيات جديدة لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بفعل التعديلات التي لحقت  القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي دخلت حيز التنفيذ.

أهم هذه  التعديلات وردت في القانون رقم 32.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي بموجبها جرى منح  السلطات القضائية حق اتخاذ إجراءات تحفظية للتصرف في العقارات، وبالتالي منع التصرف فيها حين تكون موضوع تزوير أو استيلاء.

يشار في هذا الصدد أن  الحكومة كانت اعتمدت هذا القانون التعديلي للمسطرة الجنائية مباشرة بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل سنة 2016 بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير التي ارتفعت وتيرتها كثيراً، والتي كانت موضوع شكايات جرى رفعها للملك خاصة في زياراته لبلدان الخارج.

استناذا لهذا  القانون سيصبح  للسلطات القضائية الحق في عقل العقار موضوع الاستيلاء والمنع من التصرف فيه، إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء.

كما سيسمح هذا القانون،  لوكيل الملك أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة تمس حق الملكية العقارية.

ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تبليغه. ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. ولا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن.

ستوفر هذه  التعديلات أيضا، حق العقل لقاضي التحقيق وللمحكمة تلقائياً أو بناءً على ملتمس من النيابة العامة أو طلب الأطراف. ويترتب عن العقل في جميع الحالات طيلة سريان مفعوله منع التصرف في العقار.

ستوفر  هذه المقتضيات الجديدة لضحايا السطو على عقاراتهم من ضمان عقلها، وهو إجراء يدافع عن حقوقهم دون أي هواجس للمساس بعقاراتهم وتغيير معالمها، سواء بالهدم أو إعادة البناء؛ وهو ما يُصعب إمكانية استرجاع هذه العقارات بعد صدور القرارات القضائية النهائية لصالح المتضرر.

جدير بالذكر أن  هذه التعديلات على المسطرة الجنائية جاءت  نتيجة  تشخيص أجرته لجنة وزارية ووصلت في إحدى خلاصاتها أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وراءها أسباب عدة تساهم في تفشيها، أبرزها الاعتماد على الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى