الرئسيةميديا وإعلام

ما يناهز 400 أجير بالقناة الثانية دون ترسيم..فريق UMT يسائل الوزير الوصي عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتسوية أوضاعهم

بادر  أمس  الثلاثاء 7 فبراير 2023 فريق الاتحاد المغربي للشغل بغرفة المستشارين، بعرض سؤال شفوي موجه لوزير الثقافة والشباب والاتصال، حول سياسة الحكومة في القطاع الإعلام العمومي، ورؤيتها للنهوض بالرأسمال البشري، وخاصة ما يتعلق بمحاربة الهشاشة، وتسوية أوضاع الزميلات والزملاء المحرومين من حق الترسيم بشركة صورياد-القناة الثانية.

وقالت المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل،  أمينة حمدان، أن  جائحة كورونا، أظهرت ببعديها الوطني والدولي، أن توفر بلادنا على منظومة قوية للإعلام العمومي هي من أهم الضمانات للحصول على أخبار رسمية موثوقة وذات مصداقية.

وأضافت المستشارة أنه و على الرغم من كون قطاع السمعي البصري العمومي يعد دعامة أساسية ويشكل سدا منيعا في مواجهة الهجمات المتواترة والمتزامنة ضد مشاريع بلدنا وقراراته الاستراتيجية السيادية، للتصدي لأعداء الوحدة الترابية، إلا أن الاهتمام بأوضاع العاملين به وتمكينهم من حقوقهم المشروعة بقي مطلبا معلقا لسنين طويلة.

وساءلت النائبة  الوزير عن واقع الإعلام السمعي البصري ببلادنا والإجراءات المتخذة للارتقاء به وتحسين وضعية العاملات والعاملين به، مؤكدة أن  نقابات الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ثمنت كل المبادرات الرامية لتعزيز دور الاعلام العمومي ببلادنا من أجل النهوض به وتقوية إشعاعه.

ومسجلة، أن الهوة التي تفصل الخطاب عن الممارسة لا زالت عميقة ، فجزء مهم من العاملين بالقطاع يعيش واقعا مزريا، وفي مقدمتهم الأجراء غير المرسمين، الذين يبلغ عددهم ما يناهز 400 أجير بالقناة الثانية منهم من قضى أكثر من 18 سنة دون ترسيم، محروما من أبسط الحقوق القانونية، كالحق في عقد غير محدد المدة مع مشغله الحقيقي، والحق في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في الحماية الاجتماعية وفي العطلة السنوية وفي التعويض عن العمل أيام الأعياد وغيرها كثير من خروقات قانونية (خاصة المواد 86، 496، 499، و500 من مدونة الشغل.

وأضافت في السياق ذاته، أن أجراء في مهن دائمة وضرورية، تندرج في النشاط الأساسي والدائم لمؤسسات موكول إليها أداء الخدمة العمومية، منهم: الصحافيون، والمصورون، والمخرجون، وتقنيو المونطاج والصوت والإنارة والديكور، وغيرهم … يتم تشغيلهم للأسف بعقود مؤقتة، في خرق قانوني سافر، في حين أن القانون لا يسمح باللجوء إلى عقود مؤقتة إلا إذا كانت لها طبيعة خدماتية غير دائمة، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر غير قابلة للتجديد، وفي حالات أربع حددتها مدونة الشغل. والقناة الثانية مثلا لا تحترم المادتين 526 و528 التي تلزم المشغل بإحلال أجير بعقد غير محدد المدة، محل أي أجير أحيل على التقاعد.

وعبرت النائبة في مجلس المستشارين ضمن السؤال ذاته للوزير، أن نقابتها  لها  كامل الثقة في الإرادة التي عبر عنها الوزير  أكثر من مرة للنهوض بالقطاع، متمنية   اتخاذ خطوات عملية في أقرب الآجال لتسوية أوضاع كل الأجراء في احترام تام لقانون الشغل حتى يتسنى لهم أداء الرسالة الإعلامية النبيلة على أحسن وجه”.

هذا وقال المكتب النقابي ولجنة المتابعة بخصوص هذه المبادرة، أنهما لا يخفيان امتعاضهما من تهرب الوزير من الاستجابة الصريحة لمطلب الاتحاد المغربي للشغل. ويؤكدان عزمهما الاستمرار في النضال بكل الوسائل المشروعة إلى غاية تحقيق كل المطالب القانونية لهذه الفئة، وعلى رأسها الحق في عقد عمل غير محدود المدة مع الشركة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى