الرئسيةسياسة

بمناسبة دخول برتوكولين حيز التنفيذ يخص إجراء تقديم الشكاوى الفردية بالمغرب..الوسيط من أجل الديمقراطية يصدر بلاغا توضيحيا

جدد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطالبته السلطات العمومية بمواصلة مسلسل التصديق والانضمام إلى البرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولاسيما البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والبرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاص بتقديم شكاوى الأفراد، ومباشرة رفع التحفظات والإعلانات التفسيرية على بعض مواد الاتفاقيات الأساسية التي يعد المغرب طرفا فيها.

جاء ذلك، في بلاغ صحافي، بمناسبة بدء سريان العمل ببرتوكولين اليوم 22 يوليوز 2022، في غاية الأهمية، يتعلقان بإجراء تقديم الشكاوى الفردية بالمغرب، وهما البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بتقديم الشكاوى، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلق باختصاص تقديم شكاوى الأفراد وإجراء التحقيقات، حيث انضم المغرب إليهما بتاريخ 22 أبريل الماضي، ويدخلان حيز النفاذ بالنسبة للمغرب بتاريخ 22 يوليوز 2022.

وعبر البلاغ، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه،أنه وبهذه المناسبة يعبر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان عن اعتزازه بانضمام المغرب لهذين البرتوكولين، باعتبارهما شكلا أحد المطالب الأساسية ضمن الأجندة الترافعية للوسيط وللحركة الحقوقية بالمغرب، وكانا محط العديد من التوصيات المقدمة للمغرب من طرف الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات أو آلية الاستعراض الدوري الشامل.

في السياق ذاته، ذكر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بأن المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان والضحايا المفترضين أصبحوا مخولين، بموجب هذين البرتوكولين، لتقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، وذلك في حالة الادعاء بانتهاك إحدى الحقوق الواردة في العهد أو سيداو ، حيث يشترط عند تقديم الشكاوى مراعاة، ألا تكون الشكوى مجهولة المصدر، وأن تكون مكتوبة وموقعة من طرف الجهة المشتكية، ويستحسن استخدام الاستمارة النموذجية المعدة من طرف هيئات المعاهدات.

واضاف البلاغ، في معرض توضيحاته بشأن ما ينبغي أن تراعيه الشكوى، أن ترد من فرد أو أفراد يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف في المعاهدة، والتي قبلت اجراء تقديم شكاوى الأفراد أو صادقت على البرتوكول المتعلق بهذا الإجراء؛ وأن يستنفذ المشتكي جميع سبل التظلم المحلية المتاحة، أي أن تكون القضية قد استكملت مختلف درجات التقاضي المحلية، أو استكملت أي من الإجراءات الإدارية التي يمكن أن توفر انتصافا فعالا خلال مدة معقولة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا كانت وسائل الانتصاف المحلية غير فعالة أو طويلة الأمد بدون مبرر معقول؛ و أن تقدم الشكوى من طرف الفرد شخصيا أو ممثله، ويجوز قبول البلاغ المقدم بالنيابة عن شخص يُدّعى أنه ضحية، في حالة اتضاح عدم قدرته على تقديم البلاغ بنفسه.

وتابع البلاغ في السياق نفسه،بالتأكيد أن يكون الإدعاء مدعما بحجج كافية، تبين أن الفرد ضحية لانتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء)، و أن تكون القضية موضوع الشكوى نفسها لا تجري دراستها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ مؤكدا، أنه يمكن أن يعد تقديم الشكوى إساءة لاستخدام هذا الإجراء، إذا قدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحبه لسبل الانتصاف المحلية، أو حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من انتهاء إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك مبررات لهذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات الشكوى.

المصدر نفسه،أكد على حرص الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بأن يجري اسثتمار مناسبة دخول هذين البرتوكولين حيز النفاذ، لدعوة الفاعل الحكومي والمؤسساتي بإعمال النظر في التوصيات التالية: أولها الحرص على تعزيز دور السلطة القضائية في حماية الحقوق وتيسير سبل الولوج للعدالة؛ وثانيها العمل على تفعيل وتعزيز الاختصاصات الحمائية لآليات الانتصاف الوطنية، وثالثها الحرص على إعداد الإمكانيات البشرية والتنظيمية والمؤسساتية لضمان التعاطي الفعال والناجع مع الآليات الدولية المعنية بتدبير الشكايات الفردية ذات الصلة بالبروتوكولين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى