حول العالم

بعد وفاة الرئيس التونسي…هكذا ينطم الدستور التونسي نقل مقاليد الحكم

توفي صباح اليوم الخميس 25 يوليوز 2019، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

وسيتولي رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية، ولفترة لا تقل عن 3 اشهر وفق ما ينص عليه الدستور التونسي،

وينص الفصل 84 من الدستور على أنه “…في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.

وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ينص الفصل 85 من دستور الجمهورية التونسية على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

وينص الفصل 86 على أن القائم بمهام رئيس الجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى