سياسة

فدرالية اليسار تطالب عزل اغلالو من عمودية مجلس الرباط

تواجه أسماء اغلالو عمدة العاصمة الرباط، التي استأنفت عملها مؤخرا، مطالب بعزلها من عمودية مجلس الرباط، بعد استعانتها بزوجها سعيد بمبارك، والذي ينتمي لنفس حزب العمدة وينتسب لعضوية مجلس جهة الرباط، من أجل الترافع نيابة عن المجلس الجماعي للرباط، ضد مستشار جماعي من فيدرالية اليسار.

وتقدم فريقا المعارضة بالمجلس الجماعي الرباط، بطلب إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق أسماء غلالو رئيسة جماعة الرباط، والذي ينص على منع أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتعود وقائع القضية إلى الصراع الذي شهده مجلس جماعة الرباط بين الأغلبية والمعارضة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، والتي خصصت لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة” والتي انتهت برفع دعوى قضائية ضد عمدة الرباط، عقب انتخاب المستشار الجماعي خالد أرسلان، فريق الاتحاد الدستوري، الشيء الذي أثار احتجاج المعارضة التي اعتبرت فريق الاتحاد الدستوري تموقع مبكرا في الأغلبية بتصويته لصالح رئيسة المجلس أسماء أغلالو، في حين يتوجب أن تؤول رئاسة اللجنة لأحد فرق المعارضة بالمجلس.

وتطالب المعارضة وفق نص المراسلة التي وجهوها إلى والي جهة الرباط، صباح اليوم الجمعة 05 نونبر الجاري، ب “القيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط” وكذا “تفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على “…إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

واعتبر فريق فدرالية اليسار وفريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي بالرباط، أن “ما قامت به أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه” بالإضافة إلى أن تصريحاتها “تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها “إن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس”، مما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه “يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي”، وفق ما جاء في نص المراسلة الموجهة إلى والي جهة الرباط، والتي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد قضت الأربعاء الماضي، بعدم قبول الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق المهداوي من أجل الحكم ببطلان انتخاب رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بمجلس جماعة الرباط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى