
دخل القانون رقم 32.26، القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، حيز التطبيق ابتداء من 16 يوليوز 2026، عقب نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد استكمال مساره التشريعي بحصوله على مصادقة بالإجماع داخل مجلسي البرلمان.
ويكرس النص القانوني الجديد تقليص مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص من 12 ساعة إلى ثماني ساعات، في خطوة تستهدف تحسين ظروف اشتغال هذه الفئة وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بحقوقها المهنية، وذلك في إطار تعديل أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وصدر هذا القانون بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.27 المؤرخ في 17 محرم 1448، الموافق لـ3 يوليوز 2026، قبل نشره في العدد 7526 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليوز 2026، وهو التاريخ الذي أصبح فيه ساري المفعول.
وبمقتضى المادة الثانية من القانون، تلتزم الشركات العاملة في مجال الحراسة الخاصة، سواء لفائدة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص، بتسوية أوضاعها بما يتلاءم مع المقتضيات الجديدة داخل أجل أقصاه تسعة أشهر، وذلك بالنسبة لعقود الشغل المرتبطة بعقود أبرمت قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
ويأتي هذا الإصلاح التشريعي في سياق تعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية لحراس الأمن الخاص، عبر إقرار سقف يومي للعمل لا يتجاوز ثماني ساعات، بما ينسجم مع التوجه الرامي إلى تحسين شروط العمل وضمان احترام الحقوق الأساسية للأجراء.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال مناقشة المشروع، أن الوزارة ستباشر برنامجا للمراقبة والتفتيش من أجل تتبع مدى التزام المقاولات بالمقتضيات الجديدة، مع الحرص على احترام ساعات العمل القانونية وصون حقوق الأجراء وضمان تطبيق القانون بعد دخوله حيز التنفيذ.




