سياسةمجتمع

الحكومة تقيد تراخيص إحداث دور “العجزة” و”الخيريات” بشروط صارمة

أقرت الحكومة شروطا صارمة للحصول على رخص فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا الشروط الواجب توفرها لشغل منصب مدير لهذه المؤسسة.

ونص مرسوم لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، على ضرورة التوفر على مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمؤسس، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، إضافة إلى تلك المرتبطة بالملف التقني في الصلة بالمؤسسة.

وفي ما يخص الوثائق المتعلقة بالمؤسس، فقد نص المرسوم، في ما يتعلق بالشخص الذاتي، على أن يتضمن ملف الحصول على ترخيص لفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية تصريحا بالشرف مشهودا بصحة توقيعه يخص الذمة المالية للمؤسس، والتي يجب أن تتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة.

وبالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص، ألزم المرسوم صاحب الطلب بضرورة أن يتضمن ملفه، فضلا عن الوثائق السابقة نسخة مشهودا مطابقتها للأصل من محضر اجتماع الجهاز التداولي، الذي تقرر خلاله طلب الحصول على ترخيص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية، على أن يكون المحضر مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى