سياسةكورونا

هذه التدابير التي أقرتها الحكومة لبعض المشغلين المنخرطين في لCNSS وبعض فئات العمال المستقلين وأشخاص غير مؤمنين..

صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ويأتي هذا المشروع الحكومي، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، في إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.

ويهدف المرسوم بقانون، إلى صرف تعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، لفائدة، الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة المذكورة.

ويهم التعويض أيضا العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور، بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.

كما يتضمن مشروع هذا المرسوم بقانون تدابير استثنائية تقضي على الخصوص، تأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة.

ونص المشروع الحكومي، على عدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء و المتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد المرسوم بقانون، أنه “إذ تجاوز مجموع هذه التعويضات و المساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 في المائة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير و فبراير 2020.

ويلزم المشروع المذكور، المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

علاوة على ذلك، يحيل مشروع المرسوم بقانون على نص تنظيمي لتحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات الاستفادة من التعويض السالف الذكر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى